(١٩٧)
من الجامع من «كتاب ما يحرم الجمع بينه»، ومن النكاح القديم، وإنكاح أمة المأذون له (^٢)، وغير ذلك
(٢٠٢٧) قال الشافعي: ولا وِلايَةَ لأحَدٍ مع الأبِ، فإنْ ماتَ فالجَدُّ، ثُمّ أبُو الجَدِّ، ثُمّ أبو أبي الجَدِّ كذلك؛ لأنّ كُلَّهم أبٌ، في الثَّيِّبِ والبِكْرِ سَواءٌ، ولا وِلايَةَ بعدهم مع الإخْوَةِ (^٣)، ثُمّ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ مِنْ العَصَبَة.
(٢٠٢٨) قال المزني: واختلف قوله (^٤)، فقال في الجديد: مَنْ انْفَرَدَ في درجةٍ بأمٍّ كان أوْلَى، وقال في القديم (^٥): هما سَواءٌ.
قال المزني: قلت (^٦): قد جَعَل الأخَ للأبِ والأمِّ في الصلاةِ على الميِّتِ أوْلَى مِنْ الأخِ للأبِ، وجَعَلَه في «الميراثِ» [ف: ١٨٠١] أوْلَى مِنْ الأخِ للأبِ، وجَعَلَه في «كتابِ الوَصايا» [ف: ١٨٥٥] الذي وَضَعَه بخَطِّه لا أعْلَمُه سُمِعَ مِنه إذا أوْصَى لأقْرَبِهم به رَحِمًا أنّه أوْلَى به مِنْ الأخِ للأبِ، ففي قِياس قولِه أنه أوْلَى بإنْكاحِ الأخْتِ مِنْ الأخِ للأبِ (^٧).
1 كلمة «باب» لا وجود لها في ز.
2 في ز: «وإنكاح الأمة والمأذون له»، والصواب المثبت.
3 في ب: «ولا ولاية بعدهم لأحد من الإخوة».
4 زاد في هامش س مصححًا: «في الإخوة».
5 كذا في ز ي س، وفي ظ: «وقال: وفي القديم».
6 «قلت» من ب.
7 ما رجحه المزني الجديد الأظهر. وانظر: «العزيز» (١٣/ ١٨٦) و«الروضة» (٧/ ٥٩).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout