(١٦٩)
من «كتاب اختلاف مالك والشافعي» وغير ذلك (^١)
(١٧٣٨) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْرٍ المَدَرِيّ، عن زيد بن ثابتٍ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ أنّه جَعَلَ العُمْرَى للوارثِ، قال: ومِن حديثِ جابرٍ أنّه قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُعْمِرُوا، ولا تُرْقِبُوا، فمَن أعْمَرَ شيئًا أو أرْقَبَه فهو سبيلُ الميراثِ (^٢)»، قال: وهو قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ، وجابر بن عبدالله، وابن عمر، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وبهذا أقول.
قال المزني: قلت أنا (^٣): معنى قولِ الشافعيِّ عندي في العُمْرَى: هو (^٤) أن يَقُولَ الرجلُ: قد جَعَلْتُ داري هذه لك عُمُرَكَ أو حَياتَك، أو جَعَلْتُها لك عُمْرَى أو رُقْبَى، ويَدْفَعَها إليه (^٥)، فهي مِلْكٌ للمُعَمَّرِ، تُورَثُ عنه إنْ ماتَ (^٦).
1 كذا في س، وفي ز: «من كتاب اختلافه ومالك وغير ذلك»، وفي ظ: «من اختلاف مالك والشافعي»، ليس فيه: «وغير ذلك».
2 كذا في ز ب س، وفي ظ: «في سبيل الميراث».
3 «قلت أنا» من ب.
4 كذا في ز ب س، وفي ظ: «وهو».
5 «العُمْرَى والرقبى»: أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عُمُري أو عُمُرَك، فإن متَّ قبلي رجعتْ إلي، وإن مت قبلك فهي لك، و«العُمْرى» مأخوذة من العمر، و«الرُّقْبى» مأخوذة من المراقبة، كأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه، فأبطل النبي -صلى الله عليه وسلم- الشرط في هذه الهبات، وأجاز الهبات لمن وُهبت له، ونهاهم عن اشتراط هذه الشروط، وأعلمهم أنهم إن أَرْقَبوا أو أَعْمَروا بطلت الشروط وجازت الهبات. «الزاهر» (٣٦٢) و«الحلية» (١٥٣).
6 هذا الجديد الأظهر، وفي القديم: أن العقد باطل. انظر: «العزيز» (١٠/ ٣٤٢) و«الروضة» (٥/ ٣٧٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout