٩٩٤ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ. (٢)
1 (١) - صحيح. رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) (٢) - البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٨) وفيه: «قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟» زاد البخاري: «قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout