٩٨١ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ ⦗٢٩٤⦘ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)
٩٨٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. (٢)
1 (١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٣٤ و٣٦٠)، وأبو داود (٢٠٨٢)، والحاكم (٢/ ١٦٥) وتمامه: قال جابر - رضي الله عنه-: «فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها». قلت: وهذا الحديث وما بعده مُخَرَّج في رسالتي: «الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة». (٢) - صحيح. ولفظه: عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنظرتَ إليها؟» قال: قلت: لا. قال: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما». فأتيتها وعندها أبواها، وهي في خدرها. فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أنظر إليها؟ قال: فسكتا. قال: فرفعت الجارية جانب الخدر. فقالت: أُحَرِّجُ عليك إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرك أن تنظر إلي لما نظرت، وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أن تنظر إليَّ فلا تنظر. قلت: ولتخريجه انظر «الأحكام المطلوبة».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout