٩٣٦ - و(٩٣٧) - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)
1 (١) - صحيح. رواه أحمد (٢ ٧ و٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والنسائي (٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، والترمذي (٢١٣٢)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وابن حبان (٥١٠١)، والحاكم (٢/ ٤٦) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: «ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout