٩١٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. (٢)
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا. (٣)
1 (١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) (١) (٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (١٥٥١) (٦) وزادا: «إلى تيماء وأريحاء». (٣) - صحيح. رواه مسلم (١٥٥١) (٥) ووقع في «أ»: «ولهم» بدل: «وله». وعند مسلم: «ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها». وأيضًا البخاري (٢٣٣١) بنحوه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout