٨٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
1 (١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) وزادا: ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout