٧٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ. (١)
1 (١) - صحيح موقوفًا. رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٧٦ / ٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣) وقال البيهقي: «وغلط فيه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو وَهْم لا يحل ذِكره».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout