٤٤٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم. (٢)
1 (١) - صحيح. رواه البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩) «تنبيه»: لا فائدة من قول الحافظ «واللفظ لمسلم» إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور. (٢) - وهي رواية علي بن حجر عند مسلم (٨٥٩)
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout