٣٤١ - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ (١) وَهُوَ فِي «الْمُوَطَّأِ. (٢)
1 (١) - تحرف في «أ» إلى: «يشاء». (٢) - صحيح. رواه البخاري (١٠٧٧)، من طريق ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس! إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر -رضي الله عنه. وزاد نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء». وهو في «الموطأ» (١/ ٢٠٦ / ١٦) بنحوه ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر بن الخطاب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout