١٤١٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (١)
1 (١) - حسن. رواه أحمد (٢/ ٢٠٤ و٢٢٥ - ٢٢٦)، وأبو داود (٣٦٠٠) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: «وتجوز شهادته لغيرهم» والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: «رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم». وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء (وفي نسخة: الحق والبغضاء) والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout