١٣٩٢ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» فَقَالَ: لَا. (١) فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. (٢) ⦗٤٢٢⦘
١٣٩٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ. (٣)
1 (١) - سقط من «أ»: «فقال: لا». (٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٣١٣)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٥٧ - ٧٦/ ١٣٤١) (٣) -. وهو صحيح أيضًا. مسند أحمد (٣/ ٤١٩)
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout