١٢٥٠ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةَ، (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ. (٢)
1 (١) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة أخرى: «الخمسة». (٢) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ٤٦٦) وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٦٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وابن الجارود (٨٢٨)، والحاكم (٤/ ٣٨٠) - وطرقهم مختلفة - عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع. قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما! أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فذكره. والسياق لأبي داود. «تنبيه» عزو الحديث للأربعة وهم من الحافظ -رحمه الله- إذ لم يروه الترمذي.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout