١٢٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (١) وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». (٢)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ». (٣)
1 (١) - صحيح. وهذا لفظ مسلم (١٦٨٤) (٢) - صحيح. البخاري (٦٧٨٩) (٣) - حسن. المسند (٦/ ٨٠ - ٨١) من طريق يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق فأرسلت إليّ خالتي عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني، وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وزاد: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما. قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout