١٢١٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
1 (١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٩٢)، وزاد مسلم (١٦٧٣)، وزاد مسلم: «فانتزع يده من فمه» بعد قوله: «صاحبه»، وليس عنده لفظ: «أخاه» وهو عند البخاري.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout