١١١ - وَعَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]- رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: (٢) وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟». (٣)
1 (١) - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ -رحمه الله- إذا الحديث لم يروه البخاري. (٢) - تحرف في «الأصلين» إلى «أم سلمة» وما أثبته من صحيح مسلم. (٣) - صحيح. رواه مسلم (٣١١) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout