١٠٩٧ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما; أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. (١)
1 (١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٨٦)، ولفظه تاما: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة؛ أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout