وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَنْمَاطِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، فَذَكَرَهُ (^١).
قلت: ومُحَمَّدُ بْنُ دِينَارِ بْنِ صَنْدَلٍ (^٢) أَبُو بَكْرٍ الأَزْدِيُّ ثُمَّ الطَّاحِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَيُقَالُ لَهُ: ابْنُ أَبِي الْفُرَاتِ: اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَمِنْهُمْ مِنْ ضَعَّفِهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَوَاهُ وَقَبْلَهُ وَحَسَنٌ لَهُ (^٣). وقال (^٤) أبو دَاوُد: أَنَّهُ تَغَيَّرُ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدِيثٌ آخَرَ: قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ (^٥) يُطَلِقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَيُرِيدُ الْأَوَّلُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: "لا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا".
ثم رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شَيْبَانَ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهِ (^٦). وَأَبُو الْحَارِثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ.
حَدِيثٌ آخَرَ: قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ:
حَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: "لا حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسِيْلَتِهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلَ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ طُرُقٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ، بِهِ (^٧).
طريق أُخرى: قَالَ ابْنُ جَرِيرِ:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهِبَارِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَأَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (^٨) صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا: أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسِيلَتَهَا وَتَذُوقُ عُسِيلَتَهُ".
وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسَدَّدٍ، وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ الضَّرِيرُ، بِهِ (^٩).
طريق أخرى: قَالَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ:
1 المسند (٣/ ٢٤٨) وتفسير الطبري (٤/ ٥٩٤).
2 في جـ: "بن مندل".
3 في جـ: "وحسنه له".
4 في جـ، أ، و: "وذكر".
5 في جـ: "في امرأة".
6 تفسير الطبري (٤/ ٥٩٣).
7 تفسير الطبري (٤/ ٥٩٢) وصحيح البخاري برقم (٥٢٦١) وصحيح مسلم برقم (١٤٣٣) وسنن النسائي (٦/ ١٤٨).
8 في أ: "سألت رسول الله"، وفي و: "سئل النبي".
9 تفسير الطبري (٤/ ٥٨٩) وسنن أبي داود برقم (٢٣٠٩) وسنن النسائي (٦/ ١٤٦).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout