لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثَ هَكَذَا فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مُخْلَدٍ، كَمَا تَقَدَّمَ.
قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهْبِيُّ: وَرِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّيَّانِ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا السَّنَدِ، وََهْمٌ مِنْهُ، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ.
طرِيقٌ أُخْرَى: رَوَاهَا (^١) مُسلم بْنُ خَالِدٍ الزَِّّنْجِي، عن العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَلَعُونُ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ".
وَمُسْلِمِ بْنُ خَالِدٍ فِيهِ كَلَاَمُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
طَرِيقٌ أُخْرَى: رَوَاهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَهْلُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُِجِيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى حَائِضًٍا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًَا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" (^٢).
وقال التِّرمِذِيُّ: ضَعف الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ. وَاَلَّذِي قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ حَكِيمٍ [الأَثْرَمِ] (^٣) عَن أَبِي تَمَيمَةَ: لَاَ يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ (^٤).
طريق أخرى: قَالَ النَّسائِيُّ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ كِتَابِهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اسْتَحْيُّوا مِنَ اللَّهِ حَقُّ الْحَيَاءِ، لَاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" (^٥).
تفرد به النَّسائِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهَ.
قَالَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَْانِيُّ الْحَافِظُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ وَمِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ؛ فَإِنْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدٍ، فَإِنَّمَا سَمِعَهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ، وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا. انْتَهَى كَلَامُهُ.
وَقَدْ أَجَادَ وَأَحْسَنَ الِانْتِقَادَ؛ إِلَّاَّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ [بْنَ مُحَمَّدٍ] (^٦) الصنعَانِي لا يُعْرِفُ أَنَّهُ اخْتَلَطَ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرَ حَمْزَةِ الْكِنَانِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ دُحَيْم، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: لاَ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ تَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ (^٧) عبيد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرِينَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَلَاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ.
طَرِيقٌ أُخْرَى: قَالَ النَّسَائِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِتْيَانُ الرِّجَالِ النِّسَاءُ (^٨) في
1 في جـ: "رواية"، وفي أ، و: "ورواه".
2 المسند (٢/ ٤٠٨) وسنن أبي داود برقم (٣٩٠٤) وسنن الترمذي برقم (١٣٥) وسنن النسائي الكبرى برقم (٩٠١٦) وسنن ابن ماجة برقم (٦٣٩).
3 زيادة من جـ، أ، وفي و: "حكيم الترمذي".
4 التاريخ الكبير (٣/ ١٧).
5 سنن النسائي الكبرى برقم (٩٠١٠).
6 زيادة من جـ، أ، و.
7 في جـ: "عن".
8 في جـ، أ: "والنساء".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout