وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "مَنْ لَمْ تَنْهَهِ صَلَاَتُهُ عَنْ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَمْ يَزْدُدْ بِهَا مِنْ اللَّهِ إِلَّاَّ بَعْدَا". وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (^١).
وقال ابن جَرِير: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: (إِِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) قال: فَمَنْ لمَ تَأْمُرْهُ صَلاَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، لَمْ يَزْدُدْ بِصَلَاَتِهِ مِنَ اللَّهِ إِلَّاَّ بَعْدًا. فَهَذَا مَوْقُوفٌ (^٢)
. قال ابن جَرِير: وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ (^٣) الْبُرِيد، عَنْ جُوَيْبَرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لا صَلاَةُ لِمَنْ لَمْ يَطَعْ الصَّلَاَةَ، وَطَاعَةَ الصَّلَاَةِ أَنْ تَنْهَى عَنْ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ". قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ﴾ [هود: ٨٧] قَال: فَقَالَ سُفْيَانُ: أَيُّ وَاَللَّهِ، تَأْمُرُهُ وَتَنْهَاهُ. (^٤)
وقال ابن أَبِي حَاتِمِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشََجِّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ جُوَيْبَرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مََرَّة: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -: "لا صلاة لِمَنْ لمْ يَطَعْ الصَّلاَةَ، وَطَاعَةُ الصَّلاَةِ تَنْهَاهُ (^٥) عن الْفحِشَاءِ وَالْمُنْكِرِ" (^٦).
والموقوف أَصَح، كَمَا رَوَاهُ الأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ فُلَانًا يُطِيلُ الصَّلَاَةَ؟ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاَةَ لَاَ تَنْفَعُ إِلَّاَّ مَنْ أَطَاعَهَا (^٧).
وقال ابن جرِير: قَالَ عَلِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ (^٨)، عن الْحَسَنِ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاَةً لَمْ تَنْهَهُ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَمْ يَزْدُدْ بِهَا مِنَ اللَّهِ إِلَّاَّ بُعْدا" (^٩).
والأصح في هَذَا كُلِّه الْمَوْقُوفَاتِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، وَالْأَعْمَشُ وَغَيْرُهُمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ -عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَرَاهُ عَنْ جَابِرٍ -شكِّ الأَعْمَشُ -قَال: قَالَ رَجُل لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي فَإِذَا أَصْبَحَ سَرْقً، قَالَ: "سِينهَاهُ (^١٠) ما يَقُول" (^١١).
1 المعجم الكبير (١١/ ٥٤) وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: "إسناده لين".
2 تفسير الطبري (٢٠/ ٩٩).
3 في ف: "عن".
4 تفسير الطبري (٢٠/ ٩٩) وفيه جويبر وهو متروك.
5 في ف: "تنهى".
6 ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٤٦٥) مرفوعا، وقال: "أخرج عبد بن حميد وابن جرير، وابن مردويه بسند ضعيف" فذكر الرواية التي قبلها.
7 ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٣/ ٢٩٨) من طريق زائدة عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال: "لا تنفع الصلاة إلا من أطاعها ثم قرأ عبد الله: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر …) الآية".
8 في هـ، ت، ف، أ: "وقال ابن جرير: حدثنا علي بن إسماعيل بن مسلم" والمثبت من الطبري.
9 تفسير الطبري (٢٠/ ٩٩) وهو من مراسيل الحسن.
10 في ف: "ستنهاه".
11 مسند البزار برقم (٧٢١) "كشف الأستار" وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٥٨) "رجاله ثقات".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout