وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: (مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ) قَال: مُتَشَابُهُ فِي الْمُنْظَرِ، وَغَيْرِ مُتَشَابِهِ فِي الطَّعْمِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كََعْب: (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِِذَا أَثْمَرَ) قال: مَنَّ رَطْبِهُ وَعَنَْبِهِ.
وقَوْله (^١) تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) قال ابنُ جَرِير: قَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ.
حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ دِرْهَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) قال: الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةُ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) يعنِي: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، يَوْمَ يَُكََال وَيُعْلَمُ كَيْلَهُ. وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
وَقَالَ العَوْفِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاس: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) وَذَلك أَنَّ الرَّجُلُ كَانَ إِذَا زَرَعَ فَكَانَ يَوْمَ حَصَادِهِ، لَمْ يَخْرُجْ مِمَّا حَصَدَ شَيْئًٌا فَقَالَ اللَّهُ: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) وَذَلك أَنْ يَعْلَمَ مَا كِيْلَهُ وَحَقَّهُ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدًٍا، مَا يَلْقُط (^٢) الناس مَن سَنْبَلِهُ.
وَقَدْ رَوَىَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ حَبَِّّان، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعُ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمََرَ مِنْ كَُل جَادَ عَشْرَة أَوْسُق مِنَ التَّمْرِ، بِقِنٍّْوٍ يُعَلِّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ (^٣) وَهَذَا إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ قَوِي.
وَقَالَ طَاوُسٌ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ، وَقَتَادَةُ، وَالْحَسَنُ، وَالضَّحَّاكِ، وَابْنُ جُرَيْج: هِي الزكاة.
وقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: هِيَ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَبِّ وَالثِّمَارِ، وَكَذَا قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ.
وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ حَقٌّ آخَرُ سِوَى الزَّكَاةِ.
وَقَالَ (^٤) أَشَعَثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِِيَرِينَ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) قَال: كَانوا يَعْطُونَ شَيْئًا سِوَى الزَّكَاةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ. وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهُ. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي قَوْلِهِ: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) قال: يُعَطِي مَنْ حَضَرَهُ يَوْمَئِذٍ مَا تَيَسَّرَ، وَلَيْسَ بِالزَّكَاةِ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا حَضَرَكَ الْمَسَاكِينَ، طَرَحَتْ لَهُمْ مِنْهُ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (^٥) عن ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) قال: عِنْدَ الزَّرْعِ يُعْطِي الْقَبْضَ، وَعِنْدَ الصَّرَامِ يُعْطِي الْقَبْضَ، وَيَتْرُكُهُمْ فَيَتَّبِعُونَ آثَارُ الصَّرَامِ.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ [النَّخَعِيِّ] (^٦) قال: يُعَطِي مِثْلَ الضَّغْثِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) قَال: كَان هَذَا قَبْلُ الزَّكَاةِ: لِلْمَسَاكِينَ، الْقَبْضَةُ الضَّغْثُ لِعَلَفِ دَابَّتِهُ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ لَِهِِيعَةَ، عَنْ دَرَّاج، عن أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ سَعِيدٍ مَرْفُوعًًا: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)
1 في أ: "قال".
2 في د: "وما يلفظه".
3 المسند (٣/ ٣٥٩) وسنن أبي داود برقم (١٦٦٢).
4 في أ: "قال".
5 في أ: "قتينة".
6 زيادة من أ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout