عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَامِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ، وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ.
• [٢٢٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْمًا سَمَرُوا بَعْدَ الْعِشَاءِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ: أَسَمَرًا مِنْ أَوَّلِهِ، وَنَوْمًا مِنْ آخِرِهِ.
• [٢٢٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، قَالَ: سَأَلَ أَبُو خَالِدٍ الْأَعْمَى أَنَسًا، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَ: مُرْهَا أَلَّا تَنَامَ حَتَّى تُصَلِّيَ (^١)، قَالَ (^٢): إِنَّهَا تَأْمُرُ بَعْضَ أَهْلِهَا أَنْ يُوقِظَهَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْمُرِ الَّذِي أَمَرَتْهُ أَنْ يُوقِظَهَا فَلَا يَدَعْهَا أَنْ تَنَامَ.
• [٢٢٠٣] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: طَلَبْتُ حُذَيْفَةَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ (^٣)، فَقَالَ: لِمَ طَلَبْتَنِي؟ قَالَ: قُلْتُ: لِلْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يُحَذِّرُنَا * الْحَدِيثَ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ.
• [٢٢٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عُرْوَةَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا الْحَدِيثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ؟ مَا رَأَيْتُ * رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاقِدًا قَطُّ قَبْلَهَا، وَلَا مُتَحَدِّثًا بَعْدَهَا، إِمَّا مُصلِّيًا فَيَغْنَمُ (^٤)، أَوْ رَاقِدًا فَيَسْلَمُ.
• [٢٢٠١] [شيبة: ٦٧٤٤].
(^١) قوله: "مرها ألا تنام حتى تصلي" وقع في الأصل: "قال: مرها ألا تصلي بعد النوم، أي لا".
(^٢) في (ر): "فقال".
• [٢٢٠٣] [شيبة: ٦٧٤٣].
(^٣) قوله: "بعد العتمة" من (ر).
* [٢٢٢ / ر].
* [١/ ٨٩ أ].
(^٤) في الأصل: "مقيم"، والتصويب من (ر)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٢٣٤١٨)، معزوا لعبد الرزاق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout