حَيْضَتِهَا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا، فَلَمْ (^١) تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ" كُلُّ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - *.
° [١٣١٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ (^٢) مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
° [١٣١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (^٣) عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا.
• [١٣١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: دِينَارٌ لِلْحَائِضِ، وَنِصْفُ (^٤) دِينَارٍ (^٥) إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
• [١٣١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقِيسُهُ بِالَّذِي (^٦) يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ.
• [١٣١٨] قال (^٧): قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَسْتَغْفِرُ (^٨) اللَّهَ. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ (^٩).
1 في (ر)، (م): "ولم". * [٢٨/ أ/ م].
2 في (م): "أخبرنا". ° [١٣١٥] [التحفة: ت س ق ٦٤٩١] [الإتحاف: مي جا قط كم حم ٨٩٣٥] [شيبة: ١٢٥٠٧، ١٢٥٠٨، ١٢٥٠٩]، وتقدم: (١٣١٣) وسيأتي: (١٤٢٨).
3 في (ر)، (م): "أخبرني".
4 في (م): "أو نصف".
5 قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: دينار للحائض ونصف دينار" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).
6 في (م): "على الَّذِي".
7 [١/ ٥٣ أ]. وليس في (ر)، (م).
8 في (م): "وليستغفر".
9 قوله: "وقاله معمر عن الحسن" ليس في (م).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout