قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا (^١) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْلِحَ عَلَيْهَا (^٢) ثِيَابَهَا (^٣)، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبٌ شَقَائِقُ.
° [١٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (^٤)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ (^٥) بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ (^٦)، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي.
• [١٢٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ (^٧) الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: أَمُّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ (^٨) تَطَوُّعًا، فَهُوَ نُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ، وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ؟! وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، فَكُلُّ (^٩) مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، لَا يَطَّلِعْنَ عَلَى
1 في (م): "فَأَمَرَ".
2 ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).
3 في (ر)، (م): "ثوبها". ° [١٢٨٦] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢١٥٣١].
4 قوله: "عَنِ الثَّوْرِيِّ" كرره في (م).
5 الاتزار والائتزار والتأزر: لبس الإزار، وهو: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).
6 قوله: "أَن أَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ" في (ر): "وأنا حائض أن أتزر بإزار"، وفي (م): "وأنا حائض أن أتزر". • [١٢٨٧] [التحفة: ق ١٠٤٧٦] [شيبة: ٦٥٢١، ١٧١٠٣].
7 قوله: "فسألوه عن صلاة" مكانه في الأصل: "عما يحل"، والتصويب من (ر). وينظر ما تقدم عند المصنف (١٠٢٤) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وفي (م): "هل يصلي".
8 قوله: "في بيته" ليس في (م).
9 ليس في (م).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout