قَالَ: مِنْ (^١) أَيْنَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ: مِنْ أَيِّ الْعِرَاقِ؟ قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ، مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُنَّ.
ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
• [١٠٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَحَلَّمَ (^٢)، أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَجْتَنِبْ بِيَمِينِهِ الْأَذَى وَلْيَغْسِلْ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا أَنْقَى (^٣)، فَلْيَغْسِلْ شِمَالَهُ، ثُمَّ لْيُفِضِ (^٤) الْمَاءَ (^٥) عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ.
• [١٠٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ اغْتِسَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: كَانَ يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا، ثُمَّ يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى فَرْجِهِ، فَيَغْسِلُهُ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غَسْلِ فَرْجِهِ غَسَلَ الشِّمَالَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ بَدَأَ بِوَجْهِهِ فَغَسَلَهُ، ثُمَّ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ بِالشِّمَالِ، ثُمَّ غَرَفَ بِيَدَيْهِ (^٦) كِلْتَيْهِمَا عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ بَعْدُ فَغَسَلَهُ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَنْضَحُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ، إِلَّا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَأَمَّا الْوُضُوءَ لِلصلَاةِ فَلَا.
• [١٠٢٧] عبد الرزاق، عَنْ * عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ، إِلَّا ابْنُ عُمَرَ.
1 في (ر): "فمن".
2 في الأصل: "تخلى" وهو تصحيف، والمثبت من (ر).
3 قوله: "حتى إذا أنقى" في الأصل: "حتى انتقى"، والمثبت من (ر).
4 (في (ر): "ليفيض"، وهو خلاف الجادة.
5 ليس في (ر).
6 في الأصل: "بيده"، والمثبت من (ر)، وهو الأنسب للسياق. • [١٠٢٧] [شيبة: ١٠٧٥]. * [١/ ٤١ أ].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout