نَصْرَانِيَّانِ؟ قَالَ (^١): كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ (^٢) عَلَى الْفِطْرَةِ (^٣)؟ قَالَ: فَلِمَ تُسْبَى (^٤) إِذَنْ أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ (^٥)، وَهُمْ مُسْلِمُونَ؟ فَسَكَتُّ.
• [٢٠٣٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ: الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَلَا نَشُكُّ فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صغَارٌ (^٦)، أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا، حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ بِكِتَابِ اللهِ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ (*) أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءَ النَّصَارَى، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، وَإِنْ (^٧) قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَكَانَتْ دِيَتُهُ (^٨) دِيَةَ نَصَارَى.
1 في (ف)، (س): "فإن"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من الموضع الذي سبق عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
2 في (س): "الوالد"، ولا يستقيم به السياق، وينظر الموضع السابق عند المصنف.
3 الفطرة: الدين الذي فطر الله عليه الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٦).
4 السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).
5 قوله: "قال: فلم تسبى إذن أولاد أهل الشرك وهم على الفطرة" ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من الموضع السابق عند المصنف.
6 كذا في (ف)، (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (٧/ ٣٢٤) معزوًّا للمصنف … بنحوه، وقد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٧٤٣) بلفظ: "صغير". (*) [ف/ ٦٦ أ].
7 في (س): "وإذا"، والمثبت من (ف).
8 الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٨٨).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout