وَلَا أَبُو بَكْرٍ فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ (^١) فِي جَسَدِ * الْإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، أَن كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى، فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ (^٢) عُشْرِ نَذْرِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابعِ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي إِصبَعٍ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابعِ فِي الْكَفِّ، فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلَ عَظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ، أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، وَقَضى فِي الْأَنَامِلِ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائِصَ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ، وَقَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ * بِقَلُوصٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ (^٣) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِف، وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَذْهَبُ دِيَتُهُ بَاطِلًا، أَوْ تُدْفَعَ دِيَتُهُ (^٤) بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحُرْمَةِ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّه، لَا زِيَادَةَ عَلَى اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، وَقَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَقَضَى فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَتَكُونُ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ.
* * *
1 ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من "كنز العمال" (٤٠٢٨٨) معزوًّا لعبد الرزاق. * [س/٢٠٣].
2 في الأصل: "نصف"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق. * [٥/ ١٧٢ ب].
3 في الأصل: "في الدية"، والمثبت من (س)، وينظر: "كنز العمال".
4 قوله: "تدفع ديته" وقع في الأصل: "ترفع بديته"، ووقع في (س): "ترفع ديته"، والمثبت من "كنز العمال".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout