يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ حِلٌّ (^١) لَهُمْ فِي دِينِهِمْ، فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَلَا قَطْعَ فِيهِ عَلَيْهِ (^٢).
• [٢٠١١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (^٣)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، وإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ.
• [٢٠١١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا، وَلكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ: يُقْطَعُ.
• [٢٠١١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَة، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ * لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ: خَالِهِ، أَوْ عَمِّهِ (^٤)، أَوْ ذَاتِ (^٥) مَحْرَمٍ.
• [٢٠١١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ (^٦) مَتَاعِهَا قَطْعٌ.
1 في الأصل: "أحل"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٣٢١) من طريق المصنف، به، مع ملاحظة أنه في (س): "لهم حل".
2 قوله: "فيه عليه" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "المحلى".
3 قوله: "أبي نجيح" وقع في (س): "جريج" والمثبت موافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٣٢١) من طريق المصنف به، ويدل عليه ما في الخبر التالي. • [٢٠١١٢] [شيبة: ٢٩٢٠١، ٣٤٨٨٦]. * [س/ ١٩٨].
4 في (س): "عمة"، ولا يناسب ما قبله: "ذي محرم"، ولا العطف على ما بعده: "ذات محرم".
5 في الأصل: "ذي"، والمثبت من (س) وهو أليق بالسياق، وفي "الاستذكار" (٢٤/ ٢٢١): "وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع من سرق من مال ذي رحم محرمة منه مثل الخالة والعمة ومن كان مثلهما". • [٢٠١١٣] [شيبة: ٢٣٧٨٤].
6 بعده في الأصل: "غنمها"، والمثبت دونه من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٣٤٠) من طريق المصنف، به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout