يُرْسِلُوهُ؛ فَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِالْحَقَ، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".
• [١٩٨٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الْإِنْسَانِ (^٢) يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ؛ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ (^٣)، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ يُدْعَى؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، وَلكنَّا قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ.
• [١٩٨٩٠] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبي (^٤) الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ شَهْرًا (^٥)، فَأَبَى، فَقَتَلَهُ.
• [١٩٨٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّهُ بَلَغَه، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ: كَفَرَ إِنْسَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثًا، فَأَبَى، فَقَتَلَهُ.
• [١٩٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيَّانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِم، دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
• [١٩٨٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ: يُقْتَلُ.
1 ليس في الأصل، والمثبت من (س). • [١٩٨٨٩] [شيبة: ٢٩٥٩٥، ٣٣٤١٨].
2 في (س): "إنسان"، والمثبت هو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٣٣٤١٨)، من طريق ابن جريج به، مختصرًا.
3 تصحف في الأصل إلى: "قال"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
4 ليس في الأصل، وهو خطأ، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في "المحلى" (١٢/ ١١٢)، من طريق عبد الرزاق به.
5 في (س): "بشهر"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق. • [١٩٨٩٢] [شيبة: ٢٩٥٩٤، ٣٣٤٢٦]. • [١٩٨٩٣] [شيبة: ٢٩٥٩٦، ٣٣٤١٧].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout