• [١٩٤٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ.
• [١٩٤٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ اللَّهِ عز وجل ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨]؟ قَالَ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا مِثْلَهُ (^١)، فَهُوَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ (^٢).
• [١٩٤٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [١٩٤٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ، وَالْعَبْدَانِ مَالٌ، بِقِيمَةِ (^٣) الْمُصابِ، قُلْتُ (^٤): فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ؟ قَالَ: فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَه، وَلَا يُقَادُ مِنْه، فَأَخْبَرْتُهُ بِكِتَابِ (^٥) عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَبَى إِلَّا قَوْلَهُ (^٦) هَذَا.
• [١٩٤٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ قِصاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي (^١) أَنْفُسِهِمَا فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ.
• [١٩٤٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ.
• [١٩٤٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا، أَقِصَاصٌ وإِنْ تَفَاضَلَا؟ قَالَ: لَا.
• [١٩٤٠٢] [شيبة: ٢٨٥٥١].
• [١٩٤٠٣] [شيبة: ٢٨٥٥١].
(^١) من (س).
(^٢) في الأصل: "المفضول"، والتصويب من (س)، "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٨٥٥١) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
(^٣) في الأصل: "ففيه"، والمثبت من (س).
(^٤) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
(^٥) في الأصل: "كتاب"، والمثبت من (س).
(^٦) قوله: "إلا قوله" بدله في الأصل: "قوله إلا" والمثبت من (س).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout