وَلِيدَتَهَا، فَقَالَتْ: يَا زَانِيَة، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ *.
• [١٩٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَعَمْرٌو.
• [١٩٢١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ، يَقُولُ: لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلكِنْ إِذَا (^١) اعْتَدَى عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ.
• [١٩٢١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ رَجُلا بِامْرَأَةٍ.
• [١٩٢١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ (^٢) يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا (^٣) مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أَدَّى فِي عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهَا، فَمَا زَادَ فِي الصُّلْحِ فِي دِيَتِهَا، فَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا.
• [١٩٢١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ قِصَاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلّا فِي النَّفْسِ.
• [١٩٢٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ.
* [٥/ ١٢٩ أ].
• [١٩٢١٠] [شيبة: ٢٨٠٥٣].
(^١) قوله: "ولكن إذا" وقع في الأصل: "ولكان"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٥/ ٢٩٠) عن معمر، به.
(^٢) تصحف في الأصل: "عمله"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (٨/ ١٥٩)، "كنز العمال" (٤٠١٥١) معزوا فيهما للمصنف.
(^٣) في الأصل: "فوقها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
• [١٩٢٢٠] [شيبة: ٢٨٠٥٧].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout