عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصي، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضةِ يُصَابُ صَفَنُهَا (^١) الْأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ.
• [١٨٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [١٨٨٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (^٣)، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ (^٤) قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: الدِّيَةُ وَافِيَةً، وَقَالَهُ (^٥) أَهْلُ الشَّامِ.
• [١٨٨٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ (^٦) سَوَاءٌ، وَقَالَ: فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ.
• [١٨٨٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ (^٨) عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: إِذَا لَمْا يَسْتَطِعْ أَنْ (^٩) يُمْسِكَ خَلَاءَهُ فَالدِّيَةُ.
1 في (س): "جانبها"، وفي الأصل، "المحلى" (١١/ ٧٧): "صافنها"، والمثبت كما في "كنز العمال" (٤٠٣٠٢) معزوًّا لعبد الرزاق، ولكن تصحف عنده إلى: "صفقها". والصفن: هو وعاء بيضة الرجل. ينظر: "مجمل اللغة" (مادة: صفن).
2 في (س): "في". • [١٨٨٨٨] [شيبة: ٢٧٧٢١]. • [١٨٨٨٩] [شيبة: ٢٧٧٢١].
3 قوله: "عن ابن راشد عن الشعبي قال بها المثانة إذا خرقت ثلث الدية. أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج" ليس في (س).
4 ليس في (س).
5 في (س): "قاله" بغير واو.
6 قوله: "في ذلك" ليس في (س).
7 في (س): "ذكر".
8 في (س): "قال: أخبرني".
9 ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout