فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ (^١)، قُلْتُ لِدَاوُدَ: الْحَلَمَةُ (^٢) مِنْ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
• [١٨٨٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (^٣) *، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا (^٤)، فَإِذَا قَطَعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ (^٥).
• [١٨٨٢٦] عبد الرزاق (^٨)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
° [١٨٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُه، الدِّيَةُ كَامِلَةَ، وإِنْ (^٩) لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ، فَنِصْفُ الدِّيَةِ، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
• [١٨٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ (^١٠) عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَة، وإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ (^١١).
1 في (س): "بخمس"، وفي "المصنف" كالمثبت.
2 في الأصل: "الحلبة"، والمثبت من (س). • [١٨٨٢٥] [شيبة: ٢٧٧٣٨].
3 قوله: "عن ابن جريج" ليس في (س). [٥/ ١١٥ أ].
4 قوله: "يصب إلا حلمة ثديها" وقع في (س): "تصب إلا الحلمة من ثديها".
5 قوله: "من الإبل" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (١١/ ٨٥) من طريق عبد الرزاق، به.
6 في (س): "في".
7 الصلب: الظهر. (انظر: النهاية، مادة: صلب).
8 بعده في الأصل: "عن محمد بن راشد" وهو خطأ، والتصويب من (س).
9 في (س): "فإن".
10 سقط من (س).
11 سيأتي عند المصنِّف بعد قليل عن ابن جريج، عن رجل به، وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى" =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout