• [١٨٤٧٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ (^١) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ (^٢): الثَّنِيُّ وَالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ (^٣) فِي دِيَةِ الْخَطَأ.
• [١٨٤٧٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعٌ مَا جَازَ الْوَادِيَ مِنْ صغِير أَوْ كَبِيرٍ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ (^٤) بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذَكَرٌ، قَالَ: لَمْ يَزَلْ يقُولُهُ، وَيَقُولُهُ النَّاسُ.
• [١٨٤٧٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (^٥) ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَقْلُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ (^٦) أَلْفًا شَاةٍ.
° [١٨٤٧٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ.
° [١٨٤٧٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (^٧) - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ بَعِيرٍ، لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ (^٨)، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ (^٩) آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ
1 في (س): "يرفعه".
2 بعده في (س): "يؤخذ"، وعدم إثباتها كما في الأصل هو الأولى بالسياق.
3 ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
4 قوله: "وربع ما أعانت" وقع في الأصل: "وربما أعانت"، والمثبت من (س). • [١٨٤٧٦] [شيبة: ٢٧٢٦٣]، وسيأتي: (١٨٤٩٥).
5 بعده في (س): "لي".
6 قوله: "من الشاء" وقع في الأصل: "في الشاة"، والمثبت من (س).
7 قوله: "رسول الله" وقع في (س): "النَّبِيّ".
8 الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (١١٨.٨) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
9 في الأصل: "أربع"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout