وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ (^١)؛ الْخَشَبَةُ وَالْحَجَرُ، وَالْخَطَأُ (^٢) أَنْ يُرِيدَ شَيئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفسِ.
• [١٨٤٢٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا (^٤) فَيُصِيبَ غَيرَهُ، أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا (^٥) فَيُخْطِئَ بِهِ.
• [١٨٤٣٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيرَهُ.
• [١٨٤٣١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأ: أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.
• [١٨٤٣٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ كَقَوْلِ (^٧) عَطَاءٍ.
1 شبه العمد: القتل بتعمد الضرب بما لا يقتل به غالبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٥٦).
2 في الأصل: "العصا"، والمثبت من (س) هو الصواب؛ لأن ما ذكره بعدُ هو تعريف الخطأ، وليس شبه العمد، وينظر تعريف الخطأ في كتب الفقه، وينظر على سبيل المثال: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٤٤٦)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٩٢).
3 في (س): "ذكر".
4 بعده في (س): "شيئًا".
5 في الأصل: "إنسانا"، وهو خطأ، والمثبت من (س). ينظر: "المحلى" (١٠/ ٢٧٩). • [١٨٤٣٠] [شيبة: ٢٧٣١٢].
6 ليس في الأصل، والمثبت من (س).
7 في (س): "بقول".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout