ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: كَانَ لِي عَبْدٌ، أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ (^١)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.
قَالَ الثَّوْريُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا.
• [١٧٩٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ، أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلَا عَلَيْهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: لَا * شَرِيكَ لِلُّهِ، لَا شَرِيكَ لِلَّهِ، هُمَا حُرَّانِ.
• [١٧٩٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ (^٢) كُلُّه، مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ حُرٍّ، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ.
• [١٧٩٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: إِصْبُعُكَ، أَوْ ظُفْرُكَ، أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ، عَتَقَ كُلُّهُ.
° [١٧٩٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ"، لَا نَدْرِي قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ (^٤) الْعَبْدِ، أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَمْ شَيءٌ قَالَهُ الزُهْرِيُّ.
1 تصحف في الأصل: "ثلاثة"، والمثبت من "الاستذكار" (٢٣/ ١٢٨) من طريق المصنف. * [٥/ ٧٩ ب].
2 تصحف في الأصل: "وأعتق"، والمثبت من "المحلى" (٩/ ١٩٠) من طريق المصنف.
3 الشرك: الحصة والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: شرك). ° [١٧٩٢٤] [التحفة: خ م دس ٦٧٨٨، م د ت س ٦٩٣٥، خ م د ت س ٧٥١١، خ م دس ق ٨٣٢٨] [شيبة: ٢٢١٤٨، ٢٢١٤٩]، وسيأتى: (١٧٩٢٥، ١٧٩٢٦، ١٧٩٢٧).
4 قوله "يبلغ ثمن" غير واضح في الأصل، وأثبتناه من "مستخرج أبي عوانة" (٣/ ٢٢٧) من طريق الدبري عن المصنف.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout