لَهُ مِنْه، قَالَ: "فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ"، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُلٍ (^١) وَهُوَ يُوصِيهِ: "لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا".
° [١٧٨٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُوصِيهِ: "بَرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكَ لَهُمَا (^٢) فَافْعَلْ".
• [١٧٨٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا؟ قَالَ: إِنِ احْتَاجَ فَنَعَمْ، يَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَقَطْ (^٣)، قُلْتُ: وإِنْ كَانَ مَغْرَمًا (^٤)؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْأَبِ.
• [١٧٨٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ (^٥) ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْه، وإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ (^٦).
• [١٧٨٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ.
• [١٧٨٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ، يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ؟ قَالَ (^٧): لَا شَيءَ لَهَا.
• [١٧٨٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: أَلَيْسَ لَهَا شَيءٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ
1 قوله: "وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل" وقع في الأصل: "وقال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -"، والتصويب من "أقضية رسول الله" (١/ ١٢٢) لابن الطلاع من طريق المصنف.
2 غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا من "البر والصلة" للمروزي (١٠٥) من مرسل مكحول.
3 قوله: "حاجته فقط" تصحف في الأصل: "صاحبه قط"، والمثبت هو الأليق بالسياق.
4 المغرم: الدين. (انظر: المطلع على ألفاظ المقنع) (ص ١٧٧).
5 ليس في الأصل، واستظهرناه من الأثر السابق.
6 تصحف في الأصل: "الولد"، والمثبت هو الأليق بالسياق، وينظر الأثر السابق.
7 تصحف في الأصل: "قيل"، وصوبناه من "المحلى" (٨/ ١٠٥) من طريق المصنف. • [١٧٨٥٢] [شيبة: ١٩٥٠٩].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout