• [١٧٦٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ (*) فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَكَانَ (^١) بَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ، وإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].
• [١٧٦٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ لِلرّجَالِ وَالنِّسَاءِ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ: أَرْمَلُ.
• [١٧٦٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ (^٢)، فَهُوَ لِلْبَاقِي، وَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَلِلْآخَرِ النِّصْف، وَإِذَا قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلُّه، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ، وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ، ثُمَّ اشْتَرَاه، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ.
• [١٧٦٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ، فَقَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ، فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ.
• [١٧٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: عَبْدِي لِفُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ (^٣)، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْعَامَّةُ.
• [١٧٦٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي، فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيءٍ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ، لِأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْد، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ (^٤) الْمُوصِي، فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ
(*) [٥/ ٦٩ ب].
(^١) في الأصل: "وقال"، والمثبت أليق بالسياق.
(^٢) كذا في الأصل.
(^٣) في الأصل: "وثلثين"، والتصويب مما سبق (١٧٥٩٧).
(^٤) في الأصل: "موته"، والمثبت أليق بالسياق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout