عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ (^١)، قَالَ: هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ.
• [١٧٦٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا.
• [١٧٦٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ: جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا.
• [١٧٦٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ.
• [١٧٦٦١] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ، فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا، لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ.
• [١٧٦٦٢] قال عبد الرزاق: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ؟ فَيَقُولُ: إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَة، وإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ، أَوْ لِلْمَسَاكِينِ، قَالَ: كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا، وَيَقُولُ: قَالَهُ رَجُل مِنَ الْفُقَهَاءِ، فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا (^٢)، قَالَ: جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ.
° [١٧٦٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا
1 تصحف في الأصل إلى: "لهم"، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور" (٣٨٨) من طريق داود، به. • [١٧٦٥٩] [شيبة: ٣١٣٧٠].
2 قوله: "فحدثت به معمرا" وقع في الأصل: "فحدث به معمر"، ولعل الصواب ما أثبتناه. ° [١٧٦٦٣] [الإتحاف: حم ١٨٩١٧].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout