° [١٦٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (^١) عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْه، فَقَالُوا: هُوَ قَانِتٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اذْكُرِ اللهَ".
• [١٦٩٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ النَّذْرِ يَنْذُرُهُ (^٢) الْإِنْسَان، فَقَالَ: إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ فَعَلَيهِ وَفَاؤُه، وإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ فَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَاءَ.
• [١٦٩٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَعْتِقَ أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شيءٍ (^٣) يَشْكُرُ (^٤) اللَّهَ، فَلْيُنْفِذْهُ، وإِنْ كَانَ يَمِينًا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ * اللَّهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ.
• [١٦٩٩٢] عبد الرزاق، عَنْ * إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفارَتُهُ كَفارَة يَمِينٍ (^٥)، وَنَدْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عز وجل فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ.
1 في الأصل: "قتادة"، والتصويب من (س)، وينظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٦٩١) من طريق المصنف، به.
2 في الأصل: "نذره"، والتصويب من (س)، وينظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٢٤٧) معزوا للمصنف.
3 في الأصل: "شكر"، والتصويب من (س).
4 في الأصل: "يشكره"، والتصويب من (س). * [س/٢٠٥]. • [١٦٩٩٢] [شيبة: ١٢٣١٣]. * [٥/ ٣٨ أ].
5 قوله: "ونذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٢٣١٣) من طريق كريب، به … بنحوه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout