أَبِيهِ (^١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ * قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ (^٢) يُسْأَلَ عَنْهَا".
° [١٦٥٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَن أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا".
• [١٦٥٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عَنْدَكَ شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا، فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ: لَا أُخْبِرُكَ بِهَا إِلَّا عِنْدَ الْأَمِيرِ، أَخْبِرْهُ بِهَا (^٣) لَعَلَّهُ يَرْجِعُ (^٤) أَوْ يَرْعَوِي (^٥).
• [١٦٥٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ﴾ (^٧) [البقرة: ٢٨٢]، قَالَا: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قَالَا: إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ.
• [١٦٥٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ (^٨) فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى، قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ.
1 قوله: "عن أبيه، ليس في الأصل، واستدركناه من "الموطأ" برواية أبي مصعب (١٩١٥). ينظر: "التمهيد" (١٧/ ٢٩٤). * [س/ ١١٩].
2 قوله: "يسألها أو" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
3 قوله: "إلا عند الأمير أخبره بها" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: "كنز العمال" (١٧٧٨١) معزوا لعبد الرزاق.
4 قبله في (س): "أن".
5 يرعوي: ينكف وينزجر. (انظر: النهاية، مادة: رعي).
6 ليس في (س). • [١٦٥٢٥] [شيبة: ٢٢٨١٠، ٢٢٨١٩، ٢٢٨٢٠].
7 بعده في الأصل، (س): "ولا شهيد"، ولعله سبق قلم من الناسخ.
8 قوله: "إلى شهادة" وقع في (س): "في الشهادة".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout