شُرَيْحٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ (^١)، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ.
• [١٦٥٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ (^٢) السَّوَادِ (^٣)، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ (^٤) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ، وإِمَّا نَصْرَانِييْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ بِعَيْنِهَا (^٥)، مَا بَدَّلَا، وَلَا غَيَّرَا، وَلَا كَتَمَا، ثُمَّ أَجَازَهَا.
• [١٦٥٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
• [١٦٥٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: ﴿أَوْ آخَرَانِ﴾ [المائدة: ١٠٦]: مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ.
• [١٦٥٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ (^٦).
1 في (س): "الإسلام". ينظر: "شرح مشكل الآثار" (١١/ ٤٦٣) من طريق الأعمش به، وفي "شرح المشكل" (١١/ ٤٦٨): "إلا في وصية، ولا تجوز في وصية إلا في السفر" من طريق الثوري، به. • [١٦٥٠١] [التحفة: د ٩٠١٣] [شيبة: ٢٢٨٨٩].
2 قوله: "بأرض من" وقع في (س): "وقد كان ضمن".
3 السواد: رستاق (إقليم) العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -. (انظر: معجم البلدان) (٣/ ٢٧٢).
4 في (س): "رجل".
5 قوله: "إنها لوصيته بعينها" وقع في (س): "إنما الوصية إليها".
6 هذا الأثر زيادة من (س). ينظر: (١١٠٧٩).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout