• [١٦٤٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (^١): قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُه، وَجَاءَ بِشُهُودِ مِنَ النَّصارَى (^٢)، قَالَ: يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
• [١٦٤٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَانَ * نَصْرَانِيًّا وَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ (^٣) بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ (^٤) شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا (^١) جَاءُوا، فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ (^٥) كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ.
• [١٦٤٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُوَ (^٦) أَبِي مَاتَ نَصرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمًا، فَقَالَ: هُوَ (^٦) أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا، قَالَ: إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ والدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ.
• [١٦٥٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
1 ليس في (س).
2 قوله: "من النصارى" وقع في (س): "نصارى". * [س/ ١١٨].
3 قوله: "وجاء المسلم" وقع في (س): "فجاء المسلمون".
4 قوله: "ولا تجوز" وقع في (س): "ولم تجز".
5 في الأصل: "يكونوا"، والمثبت من (س).
6 في (س): "هذا". • [١٦٥٠٠] [شيبة: ٢٢٨٨٨].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout