عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَرِثُ مِلُّةٌ (^١) مِلَّة، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِن شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".
• [١٦٤٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ (^٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ (^٣)، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عز وجل بَيْنَهُمْ، قَالَ: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [المائدة: ٦٤].
• [١٦٤٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، فَقَالَ: تَجُوزُ.
• [١٦٤٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ (^٤) قَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى (^٥)، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ (^٦).
قال عبد الرزاق: وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا.
• [١٦٤٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ (٢) مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ.
• [١٦٤٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ،
1 الملة: الشريعة والدين، والجمع: الملل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).
2 ليس في (س).
3 قوله: "اليهود على النصارى، ولا النصارى على اليهود" وقع في (س): "اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي".
4 في الأصل: "و"، وهو خطأ.
5 في (س): "النصراني".
6 قوله: "النصارى على اليهود" وقع في (س): "النصراني على اليهودي". • [١٦٤٩٠] [شيبة: ٢٣٣٣١، ٢٣٣٤]، وتقدم: (١١٠٧٥). • [١٦٤٩١] [شيبة:٢٣٣٢٧، ٢٣٣٣٦].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout