• [١٥٧٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ، قَالَ: هُمْ بِالْحِصَصِ، يَقُولُ: يُحَاصُّ (^١) فِيهَا مَنْ يُطَالِبُهُ بِشَيءٍ.
• [١٥٧٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اسْتَودَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنَّمَا اسْتَوْدَعَنِيهِ رَجُلٌ آخَر، قَالَ: الثَّوْبُ (^٢) لِلْأَوَّلِ، وَيَغْرَمُ لِلْآخَرِ ثَوْبًا.
• [١٥٧٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ مَا أمِرَ بِهِ ضَمِنَ، وإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ، قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ النَخَعِيُّ: لَا تَحِلُّ لَهُ.
• [١٥٧٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الدَّيْن، وَالْمُضارَبَةُ (^٣)، وَالْوَدِيعَة، هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ.
• [١٥٧٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِشَيءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَن، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ.
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قَدْ كَانَتْ لِي عَنْدَكَ وَدِيعَةٌ، ثُمَّ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ (^٤)، يَصْدُقُ إِذَا كَانَ دَفَعَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
1 المحاصة: مِن تحاص الغريمان أو الغرماء، أي: اقتسموا المال بينهم حصصا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٤٠٨).
2 زاد بعده في الأصل: "زاد"، وهو خطأ، ينظر: "مسائل الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٦/ ٢٧٧٦). • [١٥٧٤٩] [شيبة: ٢٥٤٦٤].
3 المضاربة: أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة: ضرب).
4 كذا في الأصل، ولعل الصواب: "إليَّ".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout