° [١٤٧٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَرَى الْأَبُ (^١) عَلَى ابْنِهِ فَلَا يُحَدُّ.
قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ" (^٢).
• [١٤٧٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا (^٣).
• [١٤٧٣٨] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [١٤٧٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ يَقُولَانِ: لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لاِبْنِهِ حَدٌّ.
• [١٤٧٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ (^٤).
• [١٤٧٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ (^٥).
• [١٤٧٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صاحِبُ أَيْلَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ، فَكَتَبَ: بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ.
1 تصحف في الأصل إلى: "الابن"، والمثبت من (س)، وهو المناسب لترجمة الباب.
2 هذا الحديث رواه أبو داود في "السنن" (٤٣٢٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٩٣٠) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "تعافوا الحدود … " الحديث.
3 بعده في (س): "يعني الفرية".
4 تصحف في الأصل، (س): "والده"، وصولناه لمناسبة ترجمة الباب.
5 هذا الأثر إسنادا ومتنا ليس في (س).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout