• [١٤٣٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَره، فَلَمْ يُنْبِتْ، قَالَ: لَوْ كُنْتَ (^١) أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ (^١) لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ.
• [١٤٣٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أُتيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَهِ، فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعْ (^٢).
• [١٤٣٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أُتيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.
• [١٤٣٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الصَّغِيرِ يُصِيبُ، وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَا عَلَيْهَا حَتى يَحْتَلِمَ (^٣).
• [١٤٣٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيبٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ (^٤) الْحَدُّ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا، وإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ (^٥)، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
• [١٤٣٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُقَامُ الْحَدُّ (١) عَلَى الْكَبِيرَيْنِ (^٦) إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبِيرَةً، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً.
1 ليس في (س). • [١٤٣٢١] [شيبة: ٢٨٧٣٥]، وسيأتي: (١٩٩٣٥).
2 في (س): "يقطعه". • [١٤٣٢٢] [شيبة: ٢٨٧٤٦]، وسيأتي: (١٩٩٣٣).
3 هذا الأثر ليس في (س).
4 في الأصل "عليها"، والصواب ما أثبتناه.
5 في (س): "لم يقم عليهما حدا". [س/ ٧٤].
6 في الأصل: "الأكبرين"، والمثبت من (س).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout