• [١٤٢٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَمَّنْ يَرْضَى (^١) - كَأَنَّهُ يَعْنِي طَاوُسًا (^٢) - أَنَّهُ * يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ إِلَّا الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى (^٣) ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ.
• [١٤٢٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ (^٤) سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزّنَا، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ. قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ (^٥)، وَلَا طَلَاقٍ.
• [١٤٢٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاء فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ (^٦) فِي حَدٍّ.
• [١٤٢٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.
• [١٤٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتي بِثَلَاثَةٍ
1 قوله: "عمن يرضى" في الأصل: "عن بعض من يرضى به" والمثبت من (س)، "المحلى" لابن حزم (٨/ ٤٧٩) معزوا للمصنف. ينظر عند المصنف برقم: (١٦٣٦٤).
2 قوله: "يعني طاوسا" في الأصل: "ابن طاوس"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق، وكما سيأتي عند المصنف. * [٤/ ٩٢ ب].
3 قوله: "ينظر إلى" في (س): "يأتي على".
4 من (س).
5 قوله: "لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا نكاح" في (س): "ولا يجوز شهادة النساء في الحدود".
6 في (س): "تكفيل". • [١٤٢٩٨] [شيبة: ٢٩٣٠٩].
7 التبويب ليس في (س).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout