فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَنْ عِنْدَ عُمَرَ، أَنْ قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: أَمَا (^١) وَاللَّهِ، لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا لِلنَّاسِ.
° [١٣٧٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا، لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ، فَوَقَعَ زَوْج الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْعَبْدُ (^٢) لَمْ يُطَلِّقْهَا، أَوْ قَالَ: هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ *، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ، دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ، فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا وَلَدَ امْرَأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا (^٣) فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، وإِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَالْوَلَدُ لِسَيدِهَا، وَذَكَرَ النَّكَالَ.
• [١٣٧٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (^٤) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، قَالَ: لَا يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، لِأَنَّهُ مَالُهُ، وَلَا يَكُونُ لَهُ (٢) عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا، قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ حُرًّا (^٥)، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ.
• [١٣٧٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا فَلِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا.
1 في الأصل: "أم"، والمثبت من (س).
2 من (س). * [٤/ ٦٨ ب].
3 تصحف في الأصل إلى: "عليه"، والتصويب من (س)، "كنز العمال" (١٥٣٣٦) معزوا للمصنف.
4 قوله: "ابن جريج" مكانه في (س): "الثوري".
5 في الأصل: "بكرا"، والمثبت من (س).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout