• [١٣٥٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ (^١) نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ، فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنُّ.
• [١٣٥٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطَّلَاقَ فِي الشِّركِ.
• [١٣٥٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ (^٢).
• [١٣٥٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ ثمَّ أَسْلَمَ، قَالَ: لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةً وَشدَّةً.
• [١٣٥٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لكنِّي آمُرُكَ، لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيءٍ.
قَالَ مَعْمَر: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ، يَقُولُ: لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيءِ.
• [١٣٥٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ عَنْ جَمْعِ أَرْبَعِ نُسْوَةٍ (^٣) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [١٣٥٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
1 في الأصل: "رجل"، والمثبت من (س) وهو الموافق لما في "المحلى" (٩/ ٤٦٢) من طريق المصنف.
2 قوله: "قال: لا تحل له حتى تنكح زوحًا غيره" من (س). • [١٣٥٧٨] [شيبة: ١٩٤٣٨]. • [١٣٥٧٩] [شيبة: ١٩٤٣٩].
3 من (س).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout